تلخيص الوحدة (1) : عقد البيع من برنامج قانون الثالثة ثانوي ت.إ
2 مشترك
منتدي سطيف و العالم الأجمل و الأحلي و الأكمل :: أقسام العلم و التعليم :: :: منتدى التحضير للبكالوريا2013
صفحة 1 من اصل 1
تلخيص الوحدة (1) : عقد البيع من برنامج قانون الثالثة ثانوي ت.إ
المجال المفاهيمي الأول : العقود و الشركات التجارية
الوحدة (1) : عقد البيع
الوحدة (1) : عقد البيع
1-تعريف عقد البيع :
عرفت المادة 351 من ق م ج عقد البيع كما يلي : "عقد يلتزم بمقتضاه البائع
أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي"
2 – تكوين عقد البيع :
ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية و أخرى شكلية :
2-1 الأركان الموضوعية :
أ- الرضا:هو تطابق إرادتي البائع و المشتري و تبادل التعبير عن ذلك ويجب أن يكون صحيحا خاليا من العيوب الخفية
ب- المحل : البائع ملزم بتسليم
الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المبيع محلا أولا في عقد البيع ،
ومن جهة أخرى فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع و بذلك يعتبر الثمن
محلا ثانيا في عقد البيع
جـ- السبب : وهو الدافع لنشوء الإلتزام ، ويجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة
د- الأهلية : وهي شرط لصحة عقد البيع ،
ذلك أن الإرادة التي ينشأ عنها التراضي لا بد لها من التمييز الكامل
ببلوغ سن الرشد 19 سنة كاملة،وألا يكون هذا الشخص مصابا بعارض من عوارض
الأهلية كالعته ،الجنون ،السفه ،الغفلة
2-2 الأركان الشكلية :
أ- الكتابة : أي تحرير عقد
رسمي عند الموثق ، يحدد القانون صيغتها الرسمية وتكتب باللغة العربية في
نص واحد واضح وتبقى نسخة منها عند الموثق ،مبدئيا عقد البيع يعتبر من
العقود الرضائية ، إلا أن القانون يشترط شكلا معينا لإبرام بعضها مثل
العقود الواردة على العقارات أو المحلات التجارية .
ب- الشهر : يقتصر الشهر على بعض
البيوع مثل بيع المحلات التجارية و العقارات ،و يقصد بالشهر في هذه
الحالة إعلام الغير بالعقد وذلك في النشرة الرسمية لل يقصد بالشهر في هذه
الحالة إعلام الغير بالعقد وذلك في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
3- آثار عقد البيع :
تترتب على عقد البيع الصحيح إلتزامات متبادلة ومتقابلة بين البائع والمشتري
3-1 التزامات البائع :
تتمثل إلتزامات البائع في نقل ملكية المبيع وتسليمه وضمانه :
أ- الالتزام بنقل ملكية المبيع : ويشمل هذا الإلتزام نقل ملكية العقار أو المنقول (حق الملكية)
ب-الالتزام بالتسليم : لا يكفي أن ينقل
البائع إلى المشتري ملكية الشيء المبيع فقط بل لابد من تسليمه له أي
الحيازة عليه والإنتفاع به دون عوائق ، ويجب أن يكون تسليم المبيع بالحال
التي كان عليها وقت الإتفاقع ب ع م ش1
جـ- الالتزام بالضمان (ضمان العيوب الخفية و التعرض و الإستحقاق):
يلتزم البائع بضمان التعرض أي إتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع اليد
على المبيع و الإنتفاع به دون عائق ، ويلتزم البائع بضمان الإستحقاق في
حالة نجاح الغير في التعرض للمشتري ونزع المبيع منه فيجوز للمشتري أن
يطلب التعويض من البائع
ع ب ع م ش1
3-2 التزامات المشتري :
يترتب على عقد البيع التزام المشتري بدفع ثمن نقدي وتسليم المبيع وتحمل نفقات المبيع
أ- الالتزام بدفع الثمن : بحيث يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في مكان تسليم المبيع،مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك
ب- التزام المشتري بدفع نفقات البيع :
يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري و التوثيق
ما لم توجد نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسلم
المبيع ما لم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك
جـ- الالتزام بتسلم المبيع : يتم
تسلم المبيع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عليهما في العقد
دون تأخير و بإستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الإستلام
4- التمييز بين البيع المدني و البيع التجاري :
يكون العقد مدنيا إذا كان طرفيه مدنيين ويخضع لأحكام القانون المدني
دون غيره من القوانين ، ويكون البيع تجاريا إذا كان يخضع لأحكام القانون
التجاري ، ويمكن التمييز بين البيع المدني والتجاري من حيث الأشخاص
والموضوع والإختصاص القضائي :
أ-من حيث الأشخاص : حسب طبيعة
العمل الذي يمارسه الشخص فإذا كان تاجرا فإنه يخضع للقانون التجاري (بيع
تجاري)، أما إذا كانت الأعمال التي يباشرها الشخص غير واردة في القانون
التجاري فتعتبر أعمالا مدنية تخضع للقانون المدني (بيع مدني)
ب- من حيث الموضوع : يعتبر البيع
تجاريا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال التجارية أي هدفه إعادة البيع وتحقيق
الربح ويعتبر البيع مدنيا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال المدنية
جـ - من حيث الإختصاص القضائي : في
الجزائر المحاكم المدنية هي المتخصصة في الفصل في جميع القضايا المدنية
والتجارية ، و تعتبر الأحكام الصادرة في المعاملات التجارية واجبة
التنفيذ عاجلا بعكس الأحكام الصادرة في المسائل المدنية
5- إثبات عقد البيع :
حددت المادة 30 من ق ت وسائل الإثبات في المسائل التجارية على النحو التالي :
- سندات رسمية : وهي وثائق صادرة من جهة رسمية
- سندات عرفية : وهي وثائق عرفية متداولة بين الأفراد
- فاتورة مقبولة : وهي وثيقة شراء يسلمها البائع للمشتري
- الرسائل : المرسلات بكل أنواعها بين الأشخاص
- دفاتر الطرفين : الدفاتر التي يمسكها التاجر
- الإثبات بالبينة أو بأي وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها : ويكون الإثبات بالبينة أي بإقامة الحجة و الدليل من طرف المدعي
ع ب ع م ش2
عرفت المادة 351 من ق م ج عقد البيع كما يلي : "عقد يلتزم بمقتضاه البائع
أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي"
2 – تكوين عقد البيع :
ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية و أخرى شكلية :
2-1 الأركان الموضوعية :
أ- الرضا:هو تطابق إرادتي البائع و المشتري و تبادل التعبير عن ذلك ويجب أن يكون صحيحا خاليا من العيوب الخفية
ب- المحل : البائع ملزم بتسليم
الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المبيع محلا أولا في عقد البيع ،
ومن جهة أخرى فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع و بذلك يعتبر الثمن
محلا ثانيا في عقد البيع
جـ- السبب : وهو الدافع لنشوء الإلتزام ، ويجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة
د- الأهلية : وهي شرط لصحة عقد البيع ،
ذلك أن الإرادة التي ينشأ عنها التراضي لا بد لها من التمييز الكامل
ببلوغ سن الرشد 19 سنة كاملة،وألا يكون هذا الشخص مصابا بعارض من عوارض
الأهلية كالعته ،الجنون ،السفه ،الغفلة
2-2 الأركان الشكلية :
أ- الكتابة : أي تحرير عقد
رسمي عند الموثق ، يحدد القانون صيغتها الرسمية وتكتب باللغة العربية في
نص واحد واضح وتبقى نسخة منها عند الموثق ،مبدئيا عقد البيع يعتبر من
العقود الرضائية ، إلا أن القانون يشترط شكلا معينا لإبرام بعضها مثل
العقود الواردة على العقارات أو المحلات التجارية .
ب- الشهر : يقتصر الشهر على بعض
البيوع مثل بيع المحلات التجارية و العقارات ،و يقصد بالشهر في هذه
الحالة إعلام الغير بالعقد وذلك في النشرة الرسمية لل يقصد بالشهر في هذه
الحالة إعلام الغير بالعقد وذلك في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
3- آثار عقد البيع :
تترتب على عقد البيع الصحيح إلتزامات متبادلة ومتقابلة بين البائع والمشتري
3-1 التزامات البائع :
تتمثل إلتزامات البائع في نقل ملكية المبيع وتسليمه وضمانه :
أ- الالتزام بنقل ملكية المبيع : ويشمل هذا الإلتزام نقل ملكية العقار أو المنقول (حق الملكية)
ب-الالتزام بالتسليم : لا يكفي أن ينقل
البائع إلى المشتري ملكية الشيء المبيع فقط بل لابد من تسليمه له أي
الحيازة عليه والإنتفاع به دون عوائق ، ويجب أن يكون تسليم المبيع بالحال
التي كان عليها وقت الإتفاقع ب ع م ش1
جـ- الالتزام بالضمان (ضمان العيوب الخفية و التعرض و الإستحقاق):
يلتزم البائع بضمان التعرض أي إتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع اليد
على المبيع و الإنتفاع به دون عائق ، ويلتزم البائع بضمان الإستحقاق في
حالة نجاح الغير في التعرض للمشتري ونزع المبيع منه فيجوز للمشتري أن
يطلب التعويض من البائع
ع ب ع م ش1
3-2 التزامات المشتري :
يترتب على عقد البيع التزام المشتري بدفع ثمن نقدي وتسليم المبيع وتحمل نفقات المبيع
أ- الالتزام بدفع الثمن : بحيث يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في مكان تسليم المبيع،مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك
ب- التزام المشتري بدفع نفقات البيع :
يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري و التوثيق
ما لم توجد نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسلم
المبيع ما لم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك
جـ- الالتزام بتسلم المبيع : يتم
تسلم المبيع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عليهما في العقد
دون تأخير و بإستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الإستلام
4- التمييز بين البيع المدني و البيع التجاري :
يكون العقد مدنيا إذا كان طرفيه مدنيين ويخضع لأحكام القانون المدني
دون غيره من القوانين ، ويكون البيع تجاريا إذا كان يخضع لأحكام القانون
التجاري ، ويمكن التمييز بين البيع المدني والتجاري من حيث الأشخاص
والموضوع والإختصاص القضائي :
أ-من حيث الأشخاص : حسب طبيعة
العمل الذي يمارسه الشخص فإذا كان تاجرا فإنه يخضع للقانون التجاري (بيع
تجاري)، أما إذا كانت الأعمال التي يباشرها الشخص غير واردة في القانون
التجاري فتعتبر أعمالا مدنية تخضع للقانون المدني (بيع مدني)
ب- من حيث الموضوع : يعتبر البيع
تجاريا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال التجارية أي هدفه إعادة البيع وتحقيق
الربح ويعتبر البيع مدنيا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال المدنية
جـ - من حيث الإختصاص القضائي : في
الجزائر المحاكم المدنية هي المتخصصة في الفصل في جميع القضايا المدنية
والتجارية ، و تعتبر الأحكام الصادرة في المعاملات التجارية واجبة
التنفيذ عاجلا بعكس الأحكام الصادرة في المسائل المدنية
5- إثبات عقد البيع :
حددت المادة 30 من ق ت وسائل الإثبات في المسائل التجارية على النحو التالي :
- سندات رسمية : وهي وثائق صادرة من جهة رسمية
- سندات عرفية : وهي وثائق عرفية متداولة بين الأفراد
- فاتورة مقبولة : وهي وثيقة شراء يسلمها البائع للمشتري
- الرسائل : المرسلات بكل أنواعها بين الأشخاص
- دفاتر الطرفين : الدفاتر التي يمسكها التاجر
- الإثبات بالبينة أو بأي وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها : ويكون الإثبات بالبينة أي بإقامة الحجة و الدليل من طرف المدعي
ع ب ع م ش2
misetif- جنسيتك :
عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 29/03/2011
العمر : 31
الموقع : سطيف الغالية
مواضيع مماثلة
» تمارين هندسة كهربائية للسنة الثالثة ثانوي
» دروس الوحدة الرابعة في الفيزياء للثالثة ثانوي
» ملخص دروس الاقتصاد - السنة الثالثة ثانوي
» تعريفات في الجغرافيا لطلبة الثالثة ثانوي
» دروس الهندسة كهربائية للسنة الثالثة ثانوي
» دروس الوحدة الرابعة في الفيزياء للثالثة ثانوي
» ملخص دروس الاقتصاد - السنة الثالثة ثانوي
» تعريفات في الجغرافيا لطلبة الثالثة ثانوي
» دروس الهندسة كهربائية للسنة الثالثة ثانوي
منتدي سطيف و العالم الأجمل و الأحلي و الأكمل :: أقسام العلم و التعليم :: :: منتدى التحضير للبكالوريا2013
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى